تاريخ النشر : 19-07-2023
المشاهدات : 550
السؤال
السلام عليكم معلمتي ورحمة الله وبركاته
 أستأذن حضرتك في سؤال
انا أفطرت شهر رمضان الماضي لأني كنت حامل في توأم، وأنا الآن مازلت يصعب علي الصوم بسبب الرضاعة لهما،
فهل أُخرج قيمة عن هذا الشهر الذي أفطرته، أم أصومه بعد إتمام رضاعتهما؟
وجزاك الله خيرا
الاجابة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته 
 إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن الحكم في من أفطرت رمضان وهي حامل واقترب رمضان التالي وهي مرضع 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه وبعد :
 هذه المسألة فيها ست مذاهب للعلماء ولكن أقوي قولين نظرا لقوة أدلتهما هما 
 الأول أن الحامل والمرضع إذا خافتا علي أنفسهما أو ولديهمأ فعليهما القضاء ولا كفارة ( لا فدية ) عليهما شأنهما في ذلك شأن المريض والمسافر قال تعالي (فمن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر ) ولحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع ) الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني قالوا فالمريض والمسافر يقضيان الصيام فكذلك الحامل والمرضع وهذه فتوي اللجنة الدائمة ( الشيخ عبد الله غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن باز رحمهم الله) 
وعلي هذا القول قالوا إن لم تتمكن من الصيام لمشقة الحمل والرضاع حتي إن دخل رمضان الذي يليه فلا شيء عليها غير القضاء حين الإستطاعة والقدرة فإن طالت المدة سنة أو اثنين فإن شفيت بادرت إلي الصيام فإن يئست من إستطاعة للصيام لضعف عام عندها أو مرض فلها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا تطعم عن كل يوم نصف صاع ( كيلو ونصف ) من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم من بر أو أرز أو غيره 
المذهب الثاني : عليهما الفدية وهي أن تطعما عن كل يوم تفطراه مسكينا ولا قضاء عليهما واستدلوا بما صح من حديث أنس بن مالك الكعبي رضى الله عنه السابق ذكره ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع ) قالوا فثبت القضاء علي المسافر بنص القرآن قال تعالي ( فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدد من أيام أخر ) وثبت الإطعام للشيخ الكبير والعجز والحامل والمرضع لقوله تعالى ( وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم تنسخ الآية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع فإذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالفا من الصحابة كما يقول الألباني رحمه الله 
والذي ننصح به أنه إن استطاعت الحامل والمرضع القضاء فهو الأولي لأمور منها : أن الحامل والمرضع أشبه بالمريض الذي يرجي برؤه (شفاؤه) منهما بالشيخ الكبير والمرأة العجوز 
ثانيا: خروجا من الخلاف خصوصا أن جمهور العلماء علي وجوب القضاء علي الحامل والمرضع -علي تفصيل بين المذاهب في لزوم الفدية مع القضاء -

logo